بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٣٦٢

:

باب فيمن قتل في الحرم

ومن الكتاب: عبد الكريم قال حدثنا عمر عن الحسن إنه كان يقول في النفس إذا قتلت في الحرم إن فيها دية وثلث دية الخطأ وإذا قتلت شبه العمد غلظت فيها الدية دية وثلث، عباد عن سفيان الثوري وسمعته عن أبي نجيح عن أبيه امرأة وطيت بمكة في حديث شعبه أو طاها إنسان جملة فقتلها فقضى فيها عثمان بدية، وثلث عن عباد هاشم عن قيس بن سعيد عن مجاهد عن سعيد بن جبير في الذي يقتل في الحرم والذي يقتل وهو محرم حيث كان دية وثلث، عباد عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح في الذي يقتل في البلد الحرام دية وثلث، قال قتادة قال الحسن لا يزداد على الذي يقتل في الحل قال ابن جريج وقال عمر بن شعيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر الحرام والحرم، عمر قال حدثني واصل أن عمر بن الخطاب قال إذا قتلت خطأ

يغلظان في الحرم أو قتلت وهي محرمة أو قتلت في الشهر فدية وثلث دية، عباد قال حدثنا عبيدة عن إبراهيم في الذي يقتل في الحرم أو في غير الحرم قال ديتهما سواء وهو قول الكوفيين، عباد قال حدثنا حسن المعلم قال حدثنا عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال لما فتحت مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كف السلاح إلا خزاعة عن بني بكر فأذن لهم حتى صلاة العصر ثم قال كفوا السلاح فلما كان للغد لقي رجل من خزاعة رجلاً من بني بكر فقتله بالمزدلفة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيباً وهو مسند ظهره إلى الكعبة فقال: إن أعدى الناس على الله من عدا في الحرم ومن قتل غير قاتله ومن قتل بذحل (1) الجاهلية فأتى رجل فقال إن فلاناً ابني يارسو الله صلى الله عليه وسلم لأدعوه في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش والمعاهر الأثلب (2) قالوا وما الأثلب يارسول الله قال الحجر وقال في الأصابع عشر عشر وفي المواضع خمس خمس ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا (1) النحل بالذال والحاء الثار (2) الحجر.

352

١٥٬٨٧٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.