بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٣٦٣

صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا يجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجها وأوفوا بحلف الجاهلية فإن الإسلام لا يزيده الاشدة ولا تحدثوا في الإسلام حلفاً، قال غيره: مع إنه أشبه بالعدل التسوية في الديات في قتل الحرم والحل والشهر الحرام لموافقة الأحكام وإن تضاعفت في ذلك المعاصي والآثام. ومن الكتاب، عباد قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن أبي اسحق عن زيد يبيع قال: قال رجل لعلي أعندكم كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا ما عندنا شيء إلا وقد علمتموه هذا القرآن قد قرأتموه وهذه الفرائض قد علمتموها إلا أن في قرف سيفي صحيفة مكتوب فيها مكة حرام والمدينة حرام فمن أحدث فيها حدثاً أو أوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منهم صرف ولا عدل، عباد عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين قال وجد مع سيف النبي صلى الله عليه وسلم صحيفة فيها أن اعدى الناس على الله القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ومن تولى غير مواليه فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم ومن أحدث حدثاً أو أوى محدثاً لم يقبل منه صرف ولا عدل يوم القيامة، عباد قال حدثنا عوف عن الحسن قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم قال إن الله حرم هذه البلاد يوم خلق السموات والأرض لم يحله الأحد قبلي وأحله لي ساعة من نهار ثم هو من بعدي حرام إلى يوم القيامة الساعة لا يذعر صيده ولا يختلا خلاه ولا يعضد عضاده وفي نسخة اعضاه ولا تلتقط ضالته إلا لتعرف ألا أن كل نائرة في الجاهلية هدر وأول دم أهدره دم الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعاً في بني ليث فقتله هذيل وإن كل ربا موضوع وأول ربا أضعه ربا عباس بن عبد المطلب، قال غيره: معي ما حكاه عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل التسوية في الأحكام وإن تضاعفت الآثام.

ومن الكتاب سئل عن رجل مات في الزحام لا يدرى من قتله؟ عبد الكريم قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء قال أجلى الناس

353

١٥٬٨٧٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.