بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٣٦٤

عن قتيل في الطواف فوداه عمر من بيت المال، وكيع يرفع الاسناد إلى علي أن ديته على بيت المال وعلى المسلمين، وازدحم الناس في المسجد الجامع يوم الجمعة بالكوفة فافرجوا عن قتيل، عن الحسن على أهل المسجد جميعاً، عمر عن عمر وعن الحسن أن رجلاً مرَّ بالبادية فاستسقاهم فلم يسقوه وعرفوا فيه الموت فمات فاغرمهم عمر بن الخطاب ديته وقال الكوفيون إذا وجد قتيلاً في سوق المسلمين أو في مسجد

جماعتهم فهو في بيت المال

354

١٥٬٨٧٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.