الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٣٦٥باب في القسامة
عن أصابنا من الكتاب المضاف إلى الفضل بن الحواري ومن التهم ما يلزم فيه القسامة وإنما ذلك في القتيل بعينه وإن وجد الرجل حياً وبه جراحة ثم مات من بعد فلاقسامة فيه وليس في الجروح قسامة وكذلك الموجود في داره قتيلاً فلا قسامة فيه على أهل البلد وليس في شيء من المال قسامة ولا في العبيد ولا في الدواب وإنما هي في الأحرار المسلمين إذا وجد قتيلاً لا يدرى من قتله وفيه أثر فإن وجد ميتاً ولا أثر فيه فلا قسامة وإن وجد فيما يموت فيه الناس في طوي أو نهر أو بحر أميتاً لم يكن فيه قسامة ومالم يلزمه فيه قسامة إن يوجد في طريق أو هدم جداراً فإدعى وليه إنه هدم عليه أو طرح في شيء من هذه الأشياء لم تلزمه التهمة والله أعلم
مسألة: ومن وجد مجروحاً في منزل قوم هل على أهل المنزل إرش جرحه؟ فقد رأى بعض أصحابنا أن ليس على أهل المنزل ارش والله
أعلم.
مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ عن أبي المؤثر قلت له فقتيل وجد في قوم أتكون القسامة على أهل المنزل أم على أهل القرية؟ قال: بل هي على أهل المنزل خاصة دون أهل القرية، قلت له فعلى ذكر أنهم وأناثهم خاصة؟ قال: بل على الرجال والنساء وهذا في المنزل خاصة وإما إن كانت القسامة تلزم أهل القرية جميعاً كانت على الرجال دون النساء قلت فتلزم القسامة عاقلة أهل المنزل أو عليهم دون عاقتلهم؟ قال: بل يكون على عاقلتهم قلت فإن كان كان هذا القتيل ممن يرثه أهل هذا المنزل أيرثونه أم يمنعون الميراث منه؟ قال: بل يرثونه، قلت فإن كانت القسامة على أهل القرية أتلزم عاقلتهم من تلك القسامة شيء؟ قال: لا إلا إن يعجز أهل القرية عن القسامة وعجزهم أن يقع على كل واحد منهم أكثر من أربعة دراهم. مسألة: وقال إذا حلف من تلزمه القسامة ما قتل وأبى أن يقول ولا
د 35