بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٣٦٦

أعلم من قتله وأنا أعلم من قتله وقال أنا رأيت فلاناً قتله وليس يمكنني ان أحلف إني لا أعلم من قتله؟ فقال أبو المؤثر أن قول هذا لا يبريه عن اليمين إنه لا يعلم من قتله وليجبره الحاكم أن يحلف ما قتله ولا يعلم من قتله ولا يضع عنه الحاكم اليمين، قال عمر وعليه كفارة يمين مرسل من أجل إذا حلّفه الحاكم لا يعلم من قتله وهو يعلم أن فلاناً قتله، قال أبو الحواري قد كنا نقول بهذا الذي روى عن أبي المؤثر وأما إذا حلف جبراً من السلطان إنه لا يعلم من قتله فلا كفارة عليه وكذلك إذا هدده السلطان بضرب أو حبس انقضت الزيادة المضافة

356

١٥٬٨٧٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.