الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ٧ومن كتاب آخر: فله سنة وكذلك مازاد عليه إلى ثلث الدية فإن زاد على الثلث فإنه يؤخذ في سنة أخرى إلى مابينه وبين الثلثين وفي نسخة السنتين، ثم الفصل، وفي نسخة انقضى في سنة أخرى إلى ما بينه وبين تمام الدية ومن كتاب آخر.
مسألة: ومن جواب أبي الحواري: وعمن لزمه دية العمد هل له مدة؟ فنعم له المدة والمدة ثلاث سنين في كل سنة ثلث وهذا إذا كان القتل تلزم فيه الدية وليس فيه قود. وأما إن كان القتل فيه القود وأصلحوا بينهم على دية وجعلوا لذلك أجلا فهو ماجعلوا عليه من الأجل، وإن لم يجعلوا له أجلا فليس له أجل وليس على التائب حبس وإنما الحبس الجائز حتى يعطي الحق فإذا أعطى الحق فلا حبس عليه، وإذا كان هذا التائب من ذنب يلزمه فيه القود فلا
حبس عليه
إلا أن يمتنع عن الدية، وأما إذا لزمته الدية ولم يكن فيها قود والأجل فيها كالأجل في دية الخطأ والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم
ومن غيره قال: وقد قيل ليس في دية العمد أجل وإنما هي حالة، وقال من قال: إذا رجعوا إلى الدية ولم يسترضوا شيئا فهي منجمة على ثلاثة نجوم في كل سنة نجم، والثلث الأول والنجم الأول حال من حين ما لزمته الدية ثم الثلث الثاني إلى حول السنة ثم الثلث الثالث إلى حول السنة الثانية، والدية فيما سوى النفس حالة من الخطأ إلا أن يجاوز ثلث الدية فإن جاوز ثلث الدية فما زاد على الثلث فهو إلى حول إلا أن يجاوز الثلثين فما زاد على الثلثين فهو إلى حول
سنة ثانية.
مسألة: قال أبو المؤثر: سمعنا أن موسى بن أبي جابر كان يقوم الشايلة عشرين ومائة درهم، قال: والذي أدركناهم عليه هم
•