بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ١٣

قال أبو المؤثر: يقص ما طلع من ظفر الإبهام حتى ليستوي الظفر واللحم، ثم يقاس طول الجرح وعرضه بطول الراجبة من ورائها فإن تم طول الجرح طول راجبة الإبهام وعرضه فقد تم الجرح فارشه في موضعه وإن نقص من طوله أو من عرضه، فبحساب ما نقص، وإن زاد، فبحساب ما زاد، قال: ولا أرى الحساب الأطول راجبة إلا في طولها يقاس من ورائها، قال: ثم ينقط اثنا عشرة نقطة وينقط اثنتى عشرة نقطة، العرض والطول فيضرب اثنا عشرة في اثنتى عشرة، فذلك مائة نقطة وأربعة وأربعون نقطة، لكل نقطة خمسة دوانيق في مقدم الرأس، وفي القفا وسائر الجسد دانقين ونصف، وفي الوجه درهم وأربعة دوانيق للدامية، ونقطة الأصبع عندي أنه أراد الأصبع في الدامية لها نصف دائق فإذا مثلت مثال الراجبة في قرطاس طولها وعرضها فتضع قياس الجرح العرض على العرض والطول على الطول، فإذا أخذ مقياس الطول من نقط شيئا ومقياس العرض من العرض مثل ذلك فذلك نصف في نصف فاضرب ستا في ست فذلك ست وثلاثون نقطة وهو الربع من الجملة كما ذكرت لك.

ومن غيره: والموضحة التي يوجد فيها الدية إذا كانت بقدر أنملة الإبهام

ومن غيره ويقال: إن عمر بن الخطاب رحمه الله قاس فجعل موضع الإبهام عرضه وطوله موضحة نصف العشر

•

ومن الكتاب: فإذا قست الجرح فقس طوله وقس عرضه وقس وسطه) فإذا أردت الحساب فضع مقياس الجرح من الطول والعرض على مقياس الراجبة من الطول فاعرفه كما هو من النقط ثم ضع مقياس الجرح على مقياس الراجبة في العرض فانظر كم

(1) في نسخة: أصله

11

١٥٬٨٩٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.