بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ١٤

هو

هو من نقطة ثم اضرب أحدهما في الآخر، فما اجتمع في يدك فانظر كم هو من أربع وأربعين ومائة. وأربع وأربعون ومائة قياس الراجبة عرضها في طولها فما نقص من أربع وأربعين ومائة فقد نقص من الراجبة على ما فسرت لك، فإذا كان الجرح داميا وكان في الوجه والدامي مالم يتجاوز الجلد فهو بعيران، وإن كان باضعا والباضع ما قد استأصل الجلد وأفضى إلى اللحم ولم يبق من الجلد شيء فهو أربعة أبعرة وإن كان ملحما والملحم ما قطع من اللحم من قليل أو كثير فهو ستة أبعرة، وإن كان سمحاقا والسمحاق ما استأصل اللحم حتى يفضي إلى غشاوة بيضاء تكون على العظم فهو ثمانية أبعرة، وإن كان موضحا قد استأصل ما فوق العظم فهو عشرة أبعرة، وإن كان هاشماً فهو عشرون بعيراً، وإن كان منقلاً والمنقل ما خرج من العظام من قليل أو كثير فهو ثلاثون بعيراً هذا الوصف كله إذا كن الجرح في الوجه، وإن كان في مقدم الرأس أو في العنق أو في ممد الفقار من الصدر أو الظهر أو البطن أو الذكر فنصف ذلك، وإن كان في سائر البدن فنصف ما لمقدم الرأس. وإن أردت أن تقيس فخذ راجبة الإبهام من اليد من ظاهرها طولا ومن باطنها عرضاً ثم مثله في خشبة ثم اضرب العرض والطول في قرطاس أبيض ثم اضرب في عرض القرطاس وطوله اثنتي عشرة نقطة في كل جانب، فإذا فعلت ذلك كان النقط اثنتي عشرة في اثنتي عشرة

ومن غيره قال أبو المؤثر رحمه الله: وإذا خرج الدماء من الجرح فهو محسوب في الدية وليس في قصاص، قال أبو المؤثر: وإذا اجترح الرجل جرحا فأدمى ولو صغر فإنه يقاس، قال: وإن كان متحللاً () انقشر الجلد الأعلى ولم يخرج الدم، قال محمد بن محبوب فيه سوم عدل. ومن غيره من الآثار قال: القصاص بالجرح الأول والاتساع. قال أبو الوليد: كلما اتسع قيس وله دية،

(1) في نسخة: منحلاً

12

١٥٬٨٩٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.