الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ١٥قال ذلك موسى قال: وكان بشير يقول: لا يقاس بالاتساع
مسألة: قال أبو معاوية في الجروح تكون راجبة في راجبة في أعلى الجرح، ثم تضايق بعد ذلك، فلا يزال يضيق حتى يصير موضحا في غرائزه إن ديته دية موضحة تامة، ولو تضايق من أسفل إذا كان موضحا. قال: إلا أنه بلغني عن العباس ابن الوضاح، أو قال: فلان: إنه كان حاسباً وكان يحسب ما كان منه راجبة في راجبة وكان يحسب ما تضايق منه، فيحسب ما نقص من ذلك حتى يستفرغه على هذا الحساب، قال: وأما أنا فسألت الفضل بن الحواري عن جرح يكون أعلاه أقل من راجبة في راجبة؟ قال: ليس يكون له ثلث الدية وإنما له ثلث الدية إذا كان أعلاه راجبة في راجبة. وأما إذا نقص من أعلاه عن راجبة، في راجبة نقص من ذلك بقدر ما نقص، قلت له: فالنافذة تكون صغيرة وكبيرة لأنها نافذة؟ قال: هى نافذة ولها ثلث دية ذلك العضو
ومن كتاب آخر:
•
مسألة: وإذا كان الجرح في موضع فيه دامي وفي موضع باضع، وموضع ملحم، فهو جرح واحد. وأما في القصاص فمثل بمثل لا ينقص عن ذلك ولا يزاد عليه، وأما في الأرش فالدية في ذلك بالأكثر إذا كان فيه موضع دامي وموضع باضع حسب الأرش للجرح كل على أنه باضع. وكذلك إن كان موضع موضح أو هاشم حسب في الأرش على الأكثر.
13