بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ١٧

باب في القصاص إذا اشترك رجل ودابة في جناية

وعن رجل قطع يده ذئب ثم قطع يده الثانية رجل فمات من ساعته؟ فالقتل على الرجل إذا لم يقبلوا الدية دية اليد

ومن غيره قال: وقد قيل على الضارب الدية ولا قصاص فيه لأن هنالك الشبهة فله نصف الدية إذا كان ذلك مما يكون الحكم فيه شركة وكذلك الرجلين، قال: وسواء ذلك كان السبع أولا وآخرا، وكذلك قولنا في الرجلين.

مسألة: وعن رجل لسعته عقرب ثم ضربه رجل بعصا فجرحه أو لم يجرحه فمات من ساعته أو ضربه ثم لسعته العقرب؟ فإذا كان الآخر لزمه عندنا القصاص أو الدية، وإن كان ذلك منه أولا فعليه أرش ما أتى، والله أعلم. ومن غيره قال: وقد قيل فيه الدية ولا قصاص فيه، وعلى الضارب نصف الدية، وسواء كان ذلك منه أولا وآخرا فإنما عليه الدية، ولا قصاص عليه والله أعلم

10

١٥٬٩٠٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.