الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ١٨باب في الرجل إذا أخذ منه القصاص فمات
وعن رجل جرح رجلا فأخذ منه القصاص فمات. قال اختلف أصحابنا في ذلك فقال بعضهم على المقتص الدية قال بعضهم إلا قيمة الجرح الذي أقتص به فمات
هذا
وقال بعضهم لا شئ عليه لأن الحق قتله. والنظر يوجب القول الأخير لأنه لم يتعد عليه ولم يأخذ إلا حقه. قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل
وقال إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق وهذا أخذ له الإمام حقه بأمر الله فلا شئ عليه ولا على الإمام والله أعلم.
16
١٥٬٩٠٣ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.