الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ١٩باب دية الجراحة إذا لم يطلب المجروح حتى مات
وعن رجل جرح رجلاً عمداً ثم مات الجارح وبرى المجروح فطلب الأرش إلى الورثة؟ فما نرى عليهم إرشا إلا أن يكون طلب حقه قبل موت الجارح ورفع عليه. وقلت: إن مات المجروح بعد موت الجارح فمات من جراحته؟ فإن الدية كاملة في مال الجارح، وكذلك الجرح كان فيه القصاص فلم يطلب إليه حتى مات والنفس عندنا غير الجرح. وقلت: إن مات بعد أن برأ فطلب الورثة ديته فما نرى لهم شيئا
•
مسألة: وإذا فقأ رجل عين رجل عورها عمدا أو خطأ فلم يطلب المصاب حتى يهلك الذي أصابه، ثم طلب إلى ورثته أو هلك المصاب وطلب ورثة الذي أصاب والدهم، فإذا هلك المجروح ولم
"
يطلب حقه إلى الجارح فليس لورثته أن يأخذوا من الجارح شيئا وذلك إذا صح المجروح ثم مات ولم يطلب حقه إلى الجارح، فليس لورثته أن يأخذوا من الجارح شيئا، وذلك إن صح المجروح ثم مات ولم يطلب حقه إلى الجارح. وإذا هلك الجارح قبل أن يطلب إليه المجروح حقه ولم يمنع المجروح من طلب حقه تقية للجارح فلا سبيل للمجروح في مال الجارح. والخطأ والعمد في ذلك سواء، وذلك في الجروح، وعسى أن تكون العين مثل الجرح والله أعلم.
17