بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٢٠

باب في معرفة دية الجراحة و معرفة الجراحة

قال أبو الوليد: إذا كان الجرح في مقدم الرأس وكانت دامية كان لها بعير إذا كانت الدامية طول الجرح راجبة براجبة الإبهام وعرضها راجبة براجبة الإبهام، وإن كان أقل أو أكثر فبحساب ذلك.

قال أبو المؤثر إذا كان الجرح داميا فهو جرح ومالم يدم فليس بجرح، وفيه سوم حكومة عدل. وكذا الباضعة إذا بضع منها شيء حسبت كلها باضعة في الدية. وكذلك المتلاحمة والسمحاق والموضحة؟ قال: نعم. هذا في الدية. وأما القصاص فموضح بموضح، وكذلك سائر الجراحات

نصف

•

قال أبو المؤثر: الدامية في مقدم الرأس بعير. والباضعة بعيران والمتلاحمة ثلاثة أبعرة والسمحاق أربعة أبعرة. والموضحة خمسة أبعرة هذا في مقدم الرأس، وأما في مؤخر الرأس، فالدامية بعير والباضعة بعير والمتلاحمة بعير ونصف، والهاشمة في مقدم الرأس عشر من الإبل، والمنقلة خمسة عشر من الإبل، والهاشمة في مؤخر الرأس خمس من الإبل، والمنقلة سبع ونصف من الإبل، والدامية في الوجه بعيران، والباضعة أربعة أبعرة والمتلاحمة ستة أبعرة والسمحاق ثمانية أبعرة والموضحة عشرة أبعرة والهاشمة عشرون بعيرا والمنقلة ثلاثون بعيرا. والجائفة ثلث الدية الكبرى. والآمة ثلث الدية الكبرى، ولكل نافذة في عضو فلها ثلث دية ذلك العضو وفي العلا في الرأس ثلث الدية، وفي المنقلة في مقدم الرأس خمسة عشر من الإبل، وفي الموضحة في مقدم الرأس خمس من الإبل. قال: وجراحة الوجه مضاعفة على جراحة مقدم الرأس، قال: والصفن احتباس العنق وانكبابه فلا يبسط. قال: والملاط أن يخرق أحد حاجبي البطن فله نصف دية الجائفة. فإذا خرق الحاجبين جميعا كان جائفة. وكانت لها ثلث الدية

18

١٥٬٩٠٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.