بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٢٧

طبقة ثلث دية مسماة. فنافذته ثلث ديته

مسألة: قال أبو المؤثر: في البيضتين الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي الآمة ثلث الدية وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل وفي الموضحة عشر من الإبل. قال أبو المؤثر: ونقول هذا في مقدم الرأس في المنقلة والموضحة انقضى. قال أبو المؤثر: الجائفة والنافذة والمأمونة لها ثلث الدية ضاقت أو اتسعت لا تزيد على ثلث الدية شيئا ولا تنقص منه شيئا

قال غيره معي أنه إنما الموضحة في مقدم الرأس خمس من الإبل وفي الهاشمة عشر من الإبل والمنقلة خمسة عشر من الإبل وأحسب أنما قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضحة بخمس من الإبل

•

مسألة: أبو الحسن وسالة سائل وأنا عنده عن المأمونة ماهي؟ فقال: هى الدامغة النافذة في العظم إلى الحمرة.

25

١٥٬٩١٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.