بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٢٩

نصف الدية

مسألة: رجل ضرب رجلا بيده أو بخشبة وانقشر الجلد وبرز اللحم ولم يخرج دم؟ قال: إذا استفرغت الجلد فهي دامية دمت أو

لم تدم.

مسألة: رجل جرح رجلا دامية فزاد الجرح وتأكل حتى صارت موضحة؟ فإنه يقتص منه دامية، ويرد عليه بفضل الموضحة دية تطرح عنه من دية الموضحة ما اقتص وكذلك إن جرحه موضحة. فزادت فصارت هاشمة أو منقلة، فإنه يقتص منه موضحة ويأخذ بالفضل دية ويدخل الموضحة في الهاشمة والمنقلة

فتطرح عنه

•

مسألة: ومن غيره إذا كان الجرح يكون خمسا من الإبل فله من كل سنين خمس الخمس إن كان خطأ. فما نقص، فبقدر ما نقص فهذا في الخطأ وإن كان شبه العمد فهو على أربعة أرباع يحسب من كل ربع دية الجرح ما بلغ أعطى، وإن كان الجرح عمدا حسبت ديته وهي مغلظة وهي على ثلاثة أجزاء خمس ونصف من بنات لبون وخمس ونصف من الحقاق وخمسان من الجذاع إلى بازل عامها، يحسب فما بلغ له من هذه الأسنان أعطيته بقيمة الإبل تعطيه بغلائها ورخصها. قال أبو المؤثر. الحكم في شبه العمد في الدية كالعمد

يوم

مسألة: وقيل: إن أبا الحواري جعل فيمن طعن رجلا بإبرة أو

سلاة داميا

مسألة: جواب من أبي سعيد، إلى وذكرت في النافذة والثاقبة إذا نفذت وثقبت في العضو كم لها من الدية؟ فمعي أنه قد

27

١٥٬٩١٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.