بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٣٠

والثاقبة إذا نفذت وثقبت في العضو كم لها من الدية؟ فمعي أنه قد قيل في النافذة في العضو لها ثلث دية ذلك العضو. وأما في الثاقبة فمعي أن لها دية ونصف من موضحة العضو، قلت: وما صفة النافذة: في العضو التي يكون لها ثلث دية العضو؟ هي: إذا نفذت فيه ولو كان كثقب الإبرة فلها ثلث الدية أم حتى تكون طول راجبة في عرض راجبة، فمعي أنها ماكانت فنفذت فهي نافذة ولها الثلث ولو كثقب الإبرة فيما قيل إذا صارت نافذة. قلت: وكذلك الهاشمة أهي إذا هشمت قليلا أو كثيرا فلها دية الهاشمة أم حتى تكون طول راجبة في عرض راجبة وكذلك الجائفة والآمة؟ فمعي أنه قد قيل: إذا هشمت قليلا أو كثيرا أو جافت كثيرا أو قليلا أمت فلها ديتها ولو لم تتم راجبة في جميع ذلك

•

مسألة: وعن الجائفة قلت: أهي إذا أفضت إلى مخ في العظم أو إلى ثقب قضيب الذكر أو إلى مخ الرأس أو لجوف وهو سواء في الدية؟ فمعي أنه قد قيل إن هذا كله جائفة ولكل جائفة ثلث دية عضوها فجائفة الذكر والبطن والرأس سواء عندي وهي ثلث الدية الكبرى، وجائفة كل عضو ثلث ديته فيما عندي أنه قيل

تنفذ

مسألة: وقلت: وما وصفة الثاقبة (1) التي لها دية ونصف من دية الموضحة من دية العضو. قلت: أهي إذا ثقبت في عضو ولم في الجانب الآخر ولو ثقبت كثقب الإبرة يكون لها سبعة أبعرة ونصف وما تفسير دية ونصف من موضحة العضو؟ فمعي أن الثاقبة إذا ثقبت في العظم الذي في العضو قليلا كان أو كثيرا فهى ثاقبة وهاشمة ولها ضعف ما للموضحة من ذلك العضو وللثاقبة عندي في مقدم الرأس عشرة أبعرة وللموضحة خمسة أبعرة وللمنقلة خمسة عشر بعيرا. فذلك ثلاثة أضعاف ما للموضحة ولا

أعلم أن للثاقبة دية ونصف من الموضحة.

(1) في نسخة (النافذة)

28

١٥٬٩١٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.