بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٣١

مسألة: وقيل: إن نافذة العضو ثلث ديته، قلت: له فكل نافذة في عضو حيث ما نفذت، ولو في اللحم من فوق العظم كانت النافذة قليلا أو كثيرا حتى تنفذ في وسط العظم وتخرج من جانبه الآخر؟ قال: فمعي أنه قيل في ذلك باختلاف، فقيل: إذا نفذت في العضو حتى خرجت من جانبه الآخر وقع عليها اسم النافذة فهي نافذة، أنه قد قيل: لا تكون النافذة في عضو دون عظم إلا حتى تنفذ عظمه أو بين عظمين فيه وإنما هو جرح ما كانت النافذة في اللحم في الأعضاء. الأعضاء من ذوات العظام، ويعجبني هذا ويحسب النافذة

ومعي

في

في هذا العضو حساب الجروح ويسقط عنه ما كان أعلى

•

ما

مسألة: سألت أبا سعيد عن صفة الدامية التي لها بعير هي؟ قال: معي أنه قد قيل إذا دميت كيف ما كانت فإذا خرج منها الدم فهي دامية مالم تبضع في الجلد. قلت له: ولو لم يفض الدم من موضع الجرح؟ قال: نعم هكذا أنه إذا دمت فهي دامية فاض أو لم يفض. قلت: فما صفة الباضعة التي تستحق بعيرين؟ قال معي أنه قد قيل التي تبضع في الجلد بقليل أو كثير إلى أن تستفرغ الجلد كله ولا تدخل في اللحم بقليل ولا كثير. إلى أن تستفرغ الجلد كله.

قلت له: فما صفة المتلاحمة التي تستحق ثلاثة أبعرة؟ قال: فمعي أنه قد قيل التي هي تستفرغ الجلد وتدخل في اللحم بقليل أو بكثير. ثم هي متلاحمة مالم تستفرغ اللحم كله. وتبقى الغشاوة التي على العظم من غير اللحم.

قلت له: فما صفة السمحاق التي لها أربعة أبعرة؟ قال: فمعي أنها التي تدخل في الغشاوة التي على العظم بقليل أو بكثير. ثم هي سمحاق مالم توضح العظم. قلت: فما صفة الموضحة التي لها خمسة أبعرة؟ قال: معي أنها التي تصح منها العظم فلا يبقى عليه

29

١٥٬٩١٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.