بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٤٦

الشفة

وجه. فإذا نفذ فهو نافذ في نصف الدية وكان موسى بن علي رحمه الله يقول: النوافذ فيها القصاص. وقال محمد بن محبوب: النافذ في الشدق. هي نافذة في نصف الدية وقال: الجرح في جرح وجه. فإذا نفذ فهو نافذ في دية الشفة. وفي بعض الآثار أن النافذة في اللحي ثلث الدية. وجرح اللحى جرح وجه وله إرش جرح وجه. وكذلك الجرح إذا كان في اللحي مما يلي الحلق فجرحه جرح لحي واحد. وحد الوجه مقص الشعر فهو الذي ذكرنا في الوجه كل شيء منه مضاعف، وقد قيل الوجه من الأذن إلى الأذن والله أعلم فسئل عن ذلك، هكذا وجدنا في الأثر أن من حد الأذن من الوجه ومن غير هذا الكتاب

١٥٬٩٣١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.