بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٤٧

باب في أشغار العينين والجفنين

قال: وإذا عورت العينان فالدية كاملة وإن عورت إحداهما

فنصف الدية.

مسألة: وإن نتف أشفار العينين. فلم ينبت فلكل شفر جفن

نصف دية الجفن.

•

مسألة: ودية الجفن إذا استؤصل ربع الدية الكبرى إلا أن تذهب العين فإذا ذهبت العين فنصف الدية وإن نبت فسوم

مسألة: قال: والعين إذا عورت ومقلتها قائمة فلها نصف الدية الكبرى فإن وضحت المقلة فلها ثلث ديتها

•

مسألة: قال: وقد قالوا في العين العوراء أو اليد الشلاء والسن السوداء إذا كان بهن ذلك من حدث فيستحققن بالحدث ودياتهن وإن أصبن من ذلك فلكل واحدة منهن ثلث ديتهن، وأما السن فإذا كان ذلك من خلقها من غير حدث ثم قلعت كان لها ديتها قامة خمس من

الإبل

•

مسألة: وقال في رجل أعور العين. فإن عينه الصحيحة من عورها رجل فله أن يقتص بعينه عينا من الجاني. ويأخذ نصف الدية الكبرى خمسين من الإبل. وذلك إذا كانت عينه ذهبت. ولم يأخذ لها أرشا ولا عفا ولا كان اقتص منه ولا اقتص بها. وإنما ذهبت ببلاء ابتلي به أو حرب شهدها أو متعد اعتدى عليه ففقأ عينه ولم يحكم له بشيء

ومن غيره قال من قال: إنما لها دية عين إلا أن تكون ذهبت

45

١٥٬٩٣٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.