بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٤٨

في سبيل الله فله بتلك العين الصحيحة دية كاملة. فإن شاء اقتص عينا بعينه. وإن شاء أخذ دية كاملة. وليس له أن يقتص عينا ويأخذ

نصف الدية

وعن أبي المؤثر: وإن كانت عينه فقئت فاقتص بها أو أخذ بها إرشا أو عفا فإنما عينه الصحيحة تقوم مقام عين بالدية والقصاص ولا يقتص الشمال باليمين. ولا اليمين بالشمال ولكن تكون الدية، ولو أن رجلا أعور العين اليمين عور عين رجل اليمين لم يكن للمجني عليه أن يعور عين الجاني الشمال. ولكن يحكم له بالدية، وكذلك اليد والرجل

•

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وفي العينين الدية كاملة لكل عين نصف الدية، والأشفار الأربعة وهي الأجفان أيضا لكل جفن ربع الدية، ولشعر كل شفر نصف الدية وهي ثمن الدية إذا نتف ولم ينبت إلى سنة، وإن نبت فله سوم عدلين، وفي العينين القصاص وكذلك في الأشفار

وقال غيره: ومعي أنه يخرج في بعض معاني القول أن شعر الأشفار مثل الأشفار إذا لم ينبت في سنة فكل شفر ربع الدية مثل ماقيل في الحاجبين والأشفار في السن والحاجبين إذا لم ينبت شعرهما سواء، وإن لم تكن الأشفار اثنين عندي

ومن الكتاب وفي شعرهن شعرة بشعرة، قال غيره: ومعي أنه قيل لا قصاص في الشعر كله وإنما فيه الدية وذلك لاختلافه وقلته وكثرته.

•

ومن الكتاب فإن فقأ رجل صحيح العين عين رجل أعور ماحد العين؟ فللأعور أن يفقأ عين الصحيح التي مثل عينه ويزاد منه

46

١٥٬٩٣٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.