بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٥٦

الأذن يحسب على نصف الدية وهي دامية ثم باضعة ثم ملحمة ثم نافذة ومن أي جانب كانت جراحاتها فهي سواء. ولها كنصف ما لمقدم الرأس، وكل نافذة في عضو فلها ثلث دية ذلك العضو، فلنافذة الأذن ثلث ديتها وهو سدس الدية الكبرى. وقيل: إن ستر الأذن كنافذتها، والنافذة في قطعة الأذن الصغيرة التي تلي الوجه حتى نفذت الأذن أيضا نافذة واحدة. وقال بعض: نافذتان، وفي نوافذ الأذن اختلاف إذا ضاقت الثقوب فمنهم من رآها نوافذ، ومنهم من قال: يقاس ذلك بالبعد فما كان ينقص من ثمنه عرف جزء ذلك من دية الجزء. وكان هو أرشه وقال من قال غير ذلك

•

ومن غيره قال: وقد قيل إن النافذة في الأذن نافذة ضاقت أو اتسعت ولو كان ثقب إبرة

•

مسألة: وعن أبي سعيد في رجل ادعى نقصان سمعه من ضربة ضربه إياها رجل؟ قال: يوجد في الأثر أنه يصاح به فإذا لم يسمع بتلك الأذن قليلا ولا كثيرا فلها إرشها، وأما موسى بن علي فنازع إليه رجل من السر أصابه رجل بجرح على أذنه فادعى ذهاب سمعها. فلم ير أبو علي بدعواه لسمعه شيئا وإنما رأى له إرش جرحه. وكذلك من ادعى أنه أذهب منه الجماع بضربة في

صلبه فهو مثل الأذن وله إرش جرحه والله أعلم بالصواب.

مسألة: قال وإذا استؤصلت الأذنان ففيهما الدية كاملة وان استؤصلت إحدهما ففيها نصف الدية، وإن انقطع منها شيء فبحساب ذلك العضو

مسألة: وكل نافذة في عضو فلها ثلث دية ذلك العضو

•

مسألة: قال: وإذا نفذت في الأذن كان لها ثلث دية الأذن

54

١٥٬٩٤١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.