بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٥٧

قلت: ولو نفذت بإبرة كانت نافذة؟ قال: نعم.

مسألة: ومن كتاب آخر سألت أبا محمد: عن رجل قطع أذن

رجل فذهب سمعها ما عليه من الدية؟ قال: عليه نصف الدية: قلت: أليس قد ذهبت الأذن وسمعها ولكل واحد منهما دية؟ قال: ليس إلا نصف الدية إلا أن يذهب السمع كله كان عليه دية كاملة وكذلك، قال أبو معاوية.

مسألة: وقال أبو عبد الله: رحمة الله في السمع إذا ضرب الرجل في أذنه أو صدغه أو رأسه. فادعى نقصان سمعه من أحد أذنيه أنه يسد أذنه التي نقص سمعها تقدم القول فيها في أول الباب.

مسألة: وإذا جرح رجل في أذنه جرحا فذهب سمعها من ذلك

أذنه

كان له نصف الدية، وطرح ارش الجرح، وإن لم يذهب سمع كله ولكن نقص منه كان له الأكثر من إرش جرحه أو أذنه قدر ما نقص من سمعه، مالم يجاوز إرش جرحه ذلك، وما نقص من سمعه نصف الدية، فإن زاد على نصف الدية سقطت تلك الزيادة وإذا قطعت الأذن كلها وذهب سمعها من ذلك فإنما لها نصف الدية لا يزاد شيء، وإذا قطعت من أصلها ولم يذهب سمعها فلها نصف الدية تامة

•

"

ومن غيره قال: وقد قيل في هذا كله إن له الإرشين جميعاً أو القصاص بالجروح والقطع وإرش السمع

١٥٬٩٤٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.