الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ٥٨باب في جرح الأذنين
واعلم أن دامية الأذن لها نصف بعير إذا تمت راجبة،
وباضعتها بعير ومتلاحمتها بعير ونصف. ونافذتها ثلث ديتها
وكذلك عن أبي المؤثر: هي متلاحمة إلى أن تصير نافذة، فإذا
•
نفذت ضاقت أو اتسعت فلها ديتها ثلث دية الأذن ودية الأذن نصف الدية الكبرى
•
ومن الكتاب: وكذلك النافذة في كل عضو ثلث دية ذلك العضو.
ومن بعض الآثار: وليس للأذن عندنا موضحة وهي دامية لعله أراد متلاحمة حتى تنفذ، كذلك عن أبي المؤثر، قال أبو المؤثر: من قطع أذن رجل ففيها نصف دية الكبرى، فإذا ذهب سمعها وحدها، فإن ما لها في ذهاب سمعها وقطعها الدية دية واحدة ونصف الدية وكذلك الأذنان كلاهما إنما لها في ذهاب السمع والقطع الدية الكبرى دية واحدة
مسألة: قلت له: كم دية الثقب في الأذن من أعلاها وأسفلها؟ قال: فمعي أنه قيل له نافذة، لكل ثقب نافذة ونافذة العضو ثلث دية، فمعي على هذا أن له سدس الدية الكبرى لأنه ثلث دية الأذن
•
مسألة: ومن غير الكتاب: وسئل عن رجل قطع نصف أذن رجل ما يلزمه إرش أو قصاص؟ قال: معي أنه إذا كان عمدا كان له الخيار إن شاء القصاص وإن شاء نصف إرش دية الأذن، وإن كان خطأ كان عليه نصف دية الأذن دية خطأ، قلت له: وإن كانت أذنه قد قطع قبل ذلك نصفها. ثم قطع هذا بقيمتها ما يلزمه دية الأذن كلها أو نصفها؟ وكذلك القصاص؟ قال: معي أنه إذا كانت الأذن ناقصة عسى أن يكون له دية ما بقي إلا أن يكون الذي قطع
??