بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٥٩

منها في سبيل الله، فيعجبني أن يكون له دية الأذن كاملة إذا كان المقطوع منها الأقل، وإن كان المقطوع منها هو الأكثر أعجبني أن

يكون لها دية ما بقي من الأذن بحساب ذلك. رجع إلى الكتاب

١٥٬٩٤٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.