بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٦٠

باب في دية الوجنتين

قال: وإذا نفذت في الغز فخالطت الفم فلها ثلث دية الغز، ودية الغز وهى الوجنة نصف الدية الكبرى، لأنهم قالوا: إذا قطعت الوجنتان فلهما الدية كاملة، وإن نفذت من الغز الثاني فقد صارت نافذتين فلهما ثلثا دية الوجنة، قلت: وإن نفذت في الوجنة ثم في اللسان ثم في الوجنة الثانية. قال كان للنافذة في الوجنتين ثلثا دية الوجنة، ولنافذة اللسان ثلث الدية الكبرى

ومن كتاب آخر، قال أبو المؤثر: وأول جروح الوجنة دامية، ولها بعيران ثم باضعة ولها أربعة أبعرة ثم متلاحمة ولها ستة أبعرة، ثم هي متلاحمة إلى أن تنفذ إلى الفم، فإذا نفذت ضاقت أو اتسعت فلها ثلث دية الوجنة ودية الوجنة نصف الدية الكبرى خمسون بعيراً.

"

??

١٥٬٩٤٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.