بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٦١

باب في دية الأنف

قال: وإذا قطع مآذن الأنف ففيه الدية كاملة. وإن قطعت أرنبة الأنف فنصف الدية الكبرى، قال: والذي كنت أحفظ أنها إذا نفذت في مآذن الأنف من ثلاثة حجب. فلها ثلث دية الأنف. وإن هي نفذت في حجابين فثلثا الدية، وإن نفذت في حجاب فثلث الثلث وإن نفذت في قصبة الأنف فخالطت مجرى النسم فلها دية الأنف والله أعلم هكذا حفظنا

مسألة: ومن كتاب آخر، قال أبو المؤثر: حيث العظم من الأنف. فأول الجروح فيه دامية لها بعيران، ثم باضعة لها أربعة أبعرة، ثم متلاحمة لها ستة أبعرة، ثم سمحاق لها ثمانية أبعرة، ثم موضحة لها عشرة أبعرة، ثم هاشمة لها عشرون بعيراً، ثم منقلة لها ثلاثون بعيراً، ثم هي منقلة حتى تجيف، فإذا صارت جائفة وهى تخالط مجرى النسم ضاقت أو اتسعت فلها ثلث الدية

الكبرى

قال أبو المؤثر: الذي حفظت أنها إذا نفذت في موضع الأنف فلها ثلث دية الأنف، قال: وأقول إذا نفذت في الحاجبين كلاهما مما يلي العظم فلها ثلث دية الأنف. قال: وأقول إذا نفذت من مارن حيث لا يكون العظم فخالطت مجرى النسم فلها ثلثا الثلثين

قال غيره: معي أنه يخرج إذا نفذت من أعلى المأرن حتى خالطت مجرى النسم من المنخرين جميعا. حسن أن يكون لها جائفة في المنخرين جميعاً، وفي كل جائفة في منخر ثلث ديته وكان لها ثلث الثلثين، وإذا خرقت حجابين فلها ثلث الثلث. فإذا نفذت من الأنف فخرقت الحاجبين) والوترة فلها ثلثا دية الأنف

(1)

،

(1) في نسخة: الحجابين.

١٥٬٩٤٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.