الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ٦٢ومن غيره عن أبي عبد الله رحمه الله: أن رحمه الله: أن جرح الأنف هو جرح وجه حتى ينفذ من أحد المنخرين، فإذا نفذ فله ثلث الدية دية المنخر، والمنخر على ثلاث طبقات: الجانبين والأوسط فلكل طبقة ثلث دية مسماة. فنافذته ثلث ديته، فهذا صحيح وكذلك في غير هذا الموضع عن أبي المؤثر
•
مسألة: في كسر الأنف، قال أبو المؤثر رحمه الله: في كسر الأنف من الجانبين كلاهما بعير، فإن انكسر أحد جانبي الأنف فنصف بعير، وإذا كسر الأنف فنخشت الجانبان كلاهما فالدية الكبرى، قال: وإن نخش أحد الجانبين فنصف الدية الكبرى
•
مسألة: قال أبو المؤثر رحمه الله: الشتر والخرم والنفوذ ديته دية نافذ في الأذن والشفة والوجنة والمنخر.
•
مسألة: قال أبو المؤثر: إذا ضرب رجل رجلا على أنفه فجرحه وكسر من الجلد واللحم صحيح لم ينجرح ولم يدم أعطيت للصدغ دية الهاشمة. وطرحت منه دية الموضحة وخلص له خمسة أبعرة وذلك في مقدم الرأس، قال: وأما في سائر الجسد فبعيران
ونصف
•
1.