بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٦٣

باب في كسر الأنف

إذا كسر فأدمى فله بغير إذا أدمى المنخرين كلاهما، وإذا أدمى أحدهما فنصف بعير، وكذلك عن أبي المؤثر وإن نخشا فالدية كاملة. وكذلك عن أبي المؤثر وإن قطع مأربته إلى القصبة فالدية كاملة، وإن قطعت الأرنبة وحدها فنصف دية الأنف عشر عشر الدية وإن كسر أحد المنخرين فنصف عشر عشر الدية. وكذلك عن أبي المؤثر، وعن موسى ابن علي في كسر عظم الأنف سوم.

ومن غيره من كتب المشائخ: ثلاثة أبعرة، ويوجد عن أبي علي

أنه قال: فيه سوم، ولو كنت أحدهما لسمت كل منخر بهذا الكسر، وأما النافذة فإن كانت نفذت أحد الورقتين فثلث ثلث دية

الأنف

قال غيره: يخرج معي فيه إنفاذ ورقة، وإن نفذت بالورقة والحاجز فثلثا ثلث دية الأنف، وإن نفذت من الورقتين والحاجز فلهما ثلث دية الأنف

•

قال غيره: وكذلك عن أبي المؤثر في النافذة قال أبو المؤثر: إذا قطع الأنف كله وهو العرنين ففيه الدية، وإذا قطع المازن كله ففيه دية كاملة، قال: فإن قطع الباقي ففيه ثلث دية الأنف، قال: وإن قطع من الباقي شيء فبحساب ذلك من دية الأنف

مسألة: وقال أبو المؤثر: إذا كسر الأنف وذهب الشم منه فلم يشتم منه ففيه الدية كاملة، وإن ذهب الشم من أحد المنخرين فلم يشتم منه ففيه نصف الدية، قال: وإذا كسر الأنف فلم يخرج منه دم، فإذا كسر ففيه بعير خرج الدم منه أو لم يخرج، قال: وإذا كسر الأنف بضربة مؤثرة فوق الأنف فله بعير وليس للضربة المؤثرة

61

١٥٬٩٤٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.