الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ٦٤شئ إذا كانت دية كسر الأنف أوفر من دية الضربة المؤثرة
ومن غيره قال: وقد قيل له الجميع من ذلك
•
مسألة: عن موسى بن علي: في كسر عظم الأنف
سوم
عدل.
ومن غيره، من كتب المشائخ: ثلاثة أبعرة، قال أبو المؤثر: أنه قد قيل في كسر الأنف الله أعلم، قال غيره: معي
فيه
بغير
•
مسألة: وعن الثقب إذا ثقب في الأنف الثلاث الورقات، قلت أيكون لها دية المازن؟ فمعي إنه قد قيل لها دية المازن لأنها نافذة. قلت وكذلك إذا ثقبت ورقة واحدة. هل يكون لها ثلث دية ورقة الأنف. فمعي إنه قيل ذلك. وهو سبع دية المازن؟ وقلت: إن نفذت أعلى من المازن وأسفل من الخش حتى أفضى إلى الخش، كم يكون لها من الدية؟ فمعي أنه إذا أفضى إلى مجرى النسم من الأنف من أعلى المأرن فهى معي جائفة وله ثلث دية الأنف، وإن أفضت إلى عظم فهشمته فهو هاشمة وجائفة وإن كان في الحكم
فهو عندي جائفة وجرح ما يستحق
•
62
١٥٬٩٤٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.