بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٦٥

باب في الشفتين والشارب

قال: وإذا قطعت الشفتان فالدية كاملة وإن قطع منها شيء فبحساب ذلك والنافذة في الشفة ثلث ديتها

مسألة: قال: وأحسب أنهم قالوا إن الشارب إذا نتف فنبت فسوم، وإن لم ينبت فنصف دية الشفة، والذي أخذ به أن نتف الشارب نبت أو لم ينبت هو سوم إلا أن يدخل شيئا فإن أدخل شيئا فنصف دية الشفة.

مسألة: وقد سألت محمد بن محبوب عن الذي ينتف شاربه؟ قال: لا بأس إذا أراد بذلك رقة الشعر وإن أراد به الزين فمكروه،

فعلى قول محمد بن محبوب إنه لا بأس على من نتف شارب نفسه

فليس نتف الشارب من المثلة، وإنما يوجب الدية ما كان من المثلة فعلى هذا أرى في نتف الشارب نبت أو لم ينبت سوم.

مسألة: وقال: الجروح في الشفة جروح وجه فإذا نفذ فهو في دية الشفة.

مسألة: وأعلم أن الشفتين كلتاهما واحد سواء، والواحدة نصف الدية، وإن جرحت الشفة أو خرقت فأوضحت الضروس فهي نافذة فلها ثلث ديتها فإن قطع منها طائفة فبحساب ماذهب وبقدر ما بقى. وقال بعض للسفلى الثلثان لأنها تمللك الريق والكلام.

سوم

مسألة: ومن غيره: إذا نتف الشعر فلم ينبت قال بعضهم عدل ومن غيره فيه سوم عدل.

مسألة: وعن جرح أنفذ الشفة. ثم نفذ في لحم الأسنان قال: لنافذة الشفة ثلث ديتها ولما نفذ في لحم الأسنان سوم

عدل

•

63

١٥٬٩٥٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.