بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٧٠

أنه قد قيل

ثم كسرها كاسر، كم يكون لها من الدية؟ قال: معي إنها إذا خرست في شئ أصابها في سبيل الله أو من علة لم يأخذ لها إرشا فديتها كاملة وإن كان قد أخذ لها إرشا قد اسودت منه فلها ثلث الدية، ومعي أنه قد قيل إن لها ديتها كاملة على حال إلا أن يكون أخذ لها إرشا، ومعي أنه قد قيل ليس لها إلا ثلث الدية إلا أن تكون ذهبت في سبيل الله أو في شيء من طاعة الله من أمر بمعروف أو نهي عن منكر

•

قلت له: وإن كسرت من على وجه اللحم أو قطعت كلها فديتها سواء؟ قال: معي أنه قد قيل أنه كله سواء. قيل له: فإن نبتت خرسة أتكون ديتها كاملة؟ قال: قد قيل عن بعض أهل العلم فيما يقع لي أن لها ديتها كاملة مثل الضروس بأي وجه عابت إلا أن يكون أخذ لها إرشا وفي بعض القول: ليس لها إلا ثلث الدية إلا أن تكون ذهبت في سبيل الله أو في شيء من طاعة الله.

قلت له فإن كان مكسوراً منها شيء ثم كسرت، كم ديتها على قول من يقول أن ديتها كاملة؟ قال: أما إذا كانت في حال يكون ثلث الدية وهي قائمة كلها فكسرت كما لو كسر منها ثلثها فذلك عندي تسع ديتها وهو ثلث ثلث الدية. فإن كسر كاسر مابقي منها أو اقتلعها، كان لها عندي تُسعا الدية، وهو ثلث الثلث، وعلى قول من يقول إن لها الدية كاملة في حال ما يكون لها الدية كاملة،

فيكون على ما وصفت لك في الجملة بحساب ذلك فيما مضى

قلت له: فضرس اللبن إذا قلعت فلم تنبت، فكم ديتها؟ قال: فإذا لم تنبت فمعي أن لها الدية كاملة.

قلت له: فإن نبتت فمعي أنه قد قيل لها الدية كاملة. وقيل: ثلث الدية وقيل: بعير إلا أن يكون في حال إخراجها صلاحاً، فلا

68

١٥٬٩٥٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.