الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ٧١أقول أن فيها دية
قلت له: إلى كم عدد ضروس بني آدم وأكثره؟ قال: معي أنه
قد قيل عدد ضروسه ثمان وعشرون إلى اثنين وثلاثين، فما فوق ذلك فعندي أنه زائد على ماقيل وما دون ذلك فعندي أنه ناقص
•
قلت له: فإذا قلعت ضروسه كلها كم لها من الدية سواء كانت زائدة على أكثر العدد أو ناقصة عن أقل العدد أو مستوية على أحدهما؟ قال: معي أنهم قالوا للضروس الدية كاملة إذا قلعت كلها، ومعي أنه كيف ما كانت إذا كانت خلقته. قلت له وكذلك لو لم يكن فيه إلا عشرين ضرسا الدية كاملة؟ قال: الضروس عندي أن لها دية كاملة كيفما كانت. قليلة أو كثيرة فلها الدية إذا كانت كذلك خلقته؟ قال: وكذلك اللحية إذا كان فيها شعر قليل ثم مرط فلها
الدية كاملة
•
مسألة: واعلم أن الضروس كلها سواء لكل ضرس خمس من الإبل. قال أبو المؤثر: وليس له قصاص في كسر الضروس. وإنما القصاص في قلعها والضرس في موضعها. وإلا فله الدية ولا يقتص غير تلك الضرس ولو وحده.
مسألة: وإن اسودت السن إلى سنة فديتها كاملة قال أبو المؤثر: فإن لم تسود بعد سنة وقد انصدعت ففي انصداعها سوم عدل. قال أبو المؤثر: وإن اسودت إلى سنة من الكسر والانصداع فديتها كاملة خمس من الإبل وإن لم تسود إلى سنة ففي الكسر الدية على حساب ما نقص منها وفي الانصداع سوم. . قال أبو المؤثر: إذا قلع رجل رباعية رجل من لحيه الأسفل أو ثنية رجل فلم يجد في الجارح ثنية ولا رباعية كان له الدية. وليس له به قصاص