الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ٧٢مسألة: وإن انقصم بعضها فنصف ديتها. وإن اسود الباقي منها إلى سنة فلها خمس من الإبل كذلك عن أبي المؤثر وإن انصدعت ولم تسود ففيها حكومة عدل. قال أبو المؤثر: وماكسر من الضروس بعد أن تُمدّد سنة. ثم لم تسود ففيها الدية بحساب ماكسر منها
•
بن
ومن الكتاب ودية الضروس نصف عشر الدية، قال محمد محبوب: عدة الضروس في ابن آدم ثمانية وعشرون ضرساً. ومنهم من يكون له اثنان وثلاثون ضرساً، ففي كل ضرس منها خمس من الإبل. وإذا قلع رجل ضرس رجل فلا يقلع إلا تلك الضرس، فإن لم يكن فيه ضرس مثلها أخذ الدية ولم يكن له أن
يقلع غيرها
حفظ
مسألة: وسألت عن السن الزائدة فلم نجدها في كتاب الله ولا لا لي فيها أحد غير أني حملتها على الأصبع الزائدة. وقد حفظ فيها أن لها دية كاملة
•
مسألة: والضروس الزائدة لها دية ضرس خمسة أبعرة. قال أبو المؤثر فيها حكومة
مسألة: قال أبو المؤثر في رجل أوجعته ضرسه فذهب إلى رجل ليرقيه، وقال صاحب الضرس للرجل - ارقها - حتى لا ترجع تؤذيني فرقاها الراقي، وقلعها برقائه وأقر بذلك، فإني أرى عليه القصاص أو الدية إن رضي ذلك صاحب الضرس، قال: وإن قال صاحب الضرس إطرحها لي فرقاها فسقطت. فلا أرى على الراقي
شيئا
مسألة: ومن غير الكتاب قال: وكذلك لو أن رجلا قلع سن
V.