الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ٧٣رجل فنبتت من بعد، فإنما يكون لها ثلث ديتها، فإن لم تنبت كانت ديتها كلها وأنا آخذ بهذا القول. قال غيره: وقد قيل له دية الضرس
تامة.
71
١٥٬٩٥٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.
رجل فنبتت من بعد، فإنما يكون لها ثلث ديتها، فإن لم تنبت كانت ديتها كلها وأنا آخذ بهذا القول. قال غيره: وقد قيل له دية الضرس
تامة.
71