بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٧٣

رجل فنبتت من بعد، فإنما يكون لها ثلث ديتها، فإن لم تنبت كانت ديتها كلها وأنا آخذ بهذا القول. قال غيره: وقد قيل له دية الضرس

تامة.

71

١٥٬٩٥٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.