بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٧٩

أبعرة، وإن جبرت على غير شين فلها بعيران، وكذلك الرجل وينظر بهما عن الدية حتى يصح ويستبين جبرهما ثم يعطي المكسورة يده. قال وإن نقص من اليد شيء فبحساب ما نقص وتمامها إذا بلغت الفم والمعقدة وإن نقص من الرجل أن يستوي على الأرض فبحساب ما نقص وتمامها إذا توطت على الأرض، قال: وإذا كان بصرها ذاهباً من قبل بلا حدث لها من الله تعالى أو خلقت كذلك ومقلتها قائمة ثم وضحت فأرى لها ثلث ديتها. قلت وكذلك اليد الشلاء أو الرجل الشلاء إذا كانتا خلقتا كذلك أو بلا حدث من الله ديتهما إذا شلتا من حدث أو من أحد ثلث ديتها؟ قال: والله أعلم لا أقول فيهما شيئا وإنما أحفظ في اليد الشلاء والرجل الشلاء والعين العوراء إذا أصبن بما أصابهن من بعد ذلك أحد فقطع اليد والرجل أو وضح العين المقيلة كان لكل واحدة منهما ثلث ديتها قلت: وإن كانت مكسورة وجابر على شين ثم كسرها وجبرت على شين؟ قال إن جبرت على شين غير الشين الأول، فلها أربعة أبعرة، وإن جبرت على غير شين؟ قال: إن جبرت كما كانت فلها بعيران

قطعت

مسألة: ومن كتاب آخر وسئل عن رجل قطعت يده في حد فقطع رجل يده الأخرى، قال: نصف الدية. وإن كانت يده في قتال أو غير حد. فالدية كاملة

مسألة: وعن رجل طعن على يده طعنتان ثم أنفذهن كلهن كم لهن من الدية؟ فإن كانت الطعنتان في مواضع شتى فلكل نافذة دية وإن كانت الطعنتان في موضع واحد فإنما لها دية واحدة نافذة إن نفذت في العضو فلها ثلث دية ذلك العضو

•

مسألة: قال أبو المؤثر: والانخلاع في المفاصل سوم عدلين ففيهن يضربن بدية الجرح وبكسر العظام؟ قال: وهذا إذاجبر الفك والانخلاع. وإن لم يجبر نظر العدلان إلى مانقص الدية فبحساب ما

VV

١٥٬٩٦٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.