الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ٨٠نقص من اليد. قال وإن شلّت اليد أو عسمت فلم تصل إلى الفم ولا
المقعدة فدية اليد تامة
•
قال غيره: معي أنه يخرج من معاني القول إنه إذا لم تصل إلى
الفم للأكل أو للاستنجاء من الغائط أو التبول فلها ديتها كاملة
•
VA
١٥٬٩٦٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.