بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٨٠

نقص من اليد. قال وإن شلّت اليد أو عسمت فلم تصل إلى الفم ولا

المقعدة فدية اليد تامة

•

قال غيره: معي أنه يخرج من معاني القول إنه إذا لم تصل إلى

الفم للأكل أو للاستنجاء من الغائط أو التبول فلها ديتها كاملة

•

VA

١٥٬٩٦٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.