بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٨١

باب في الجروح والنوافذ في اليدين والرجلين

مسألة: من الحاشية من منشورة الشيخ أبي محمد رحمه الله

ورضيه وغفر له وسألته عن رجل قطع يدي رجلين؟ قال عليه قطع يد واحدة وعليه دية يد واحدة وتقسم بينهما فإن اختار أحدهما القصاص واختار الآخر الإرش كان لكل واحد ما اختار دون الآخر.

مسألة: وإذا وقع الجرح في العضد. فإن نفذ الجرح في العضد ضاق أو اتسع فله ثلث دية ستة عشر قلوصاً وثلثين فإن نفذ الجرح من الجانب الآخر فلها ثلثا دية اليد ثلاث وثلاثون قلوصاً وثلث. وكذلك الساق والفخذ بمنزلة العضد في هذا

قال أبو المؤثر وإذا كان في الذراع فإن كان الجرح نافذا بين الزندين ضاق أو اتسع فله ثلث دية اليد ستة عشر قلوصاً وثلثين قال: وإذا كان في أحد الزندين ضاق أو اتسع فإذا خالط المخ فله ثمان وثلث وهو نصف ثلث دية اليد. فإذا أنفذ الجرح من الجانب الآخر فله ثلثا نصف دية اليد ستة عشر قلوصاً وثلثين، فإذا نفذ الجرح في الزند الثاني وخالط المخ ضاق أو اتسع. فله نصف دية اليد خمسة وعشرون بعيراً فإذا نفذ من الجانب الآخر فأنفذ الجرح

الزندين كليهما ففيه ثلثا دية اليد ثلاثة وثلاثون بعيراً وثلث

مسألة: في جروح اليد: واليد إذا لم تبلغ الفم ولا المقعدة فقد بلغ ديتها كاملة. قال أبو المؤثر: إذا انخلعت اليد أو الرجل فإن صحت شلاء ففيها الدية تامة، وإن صحت سالمة على غير شين ففيها سوم عدل

•

مسألة: قال أبو المؤثر: إذا كانت اليد قد أصيبت وكان صاحبها ينتفع بها فقطعها رجل ففيها نصف الدية إلا أن يكون

79

١٥٬٩٦٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.