الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ٨٢صاحبها قد أخذ لها دية بما نقصت فإنما يطرح لها بقدر ما نقص منها وتعطى دية ما بقي. قال: ولو أن رجلا قطعت يده ثم صرع على يده الأخرى فعناها ضعف إلا أنه ينتفع بها، فأصابها رجل فقطعها فإني أرى فيها الدية التامة وإن كان قد أخذ دية يده الأخرى واقتص بها منه فإنما ليده المقطوعة نصف الدية.
•
ومن غيره وزعم سعيد بن المسيب أخبر أن الأعور لا يقتص منه إذا فقأ عين الصحيح وقضى عمر بن الخطاب في عينه بالدية الكاملة. قال أبو المؤثر: يقتص منه ويرد عليه نصف الدية
A.
١٥٬٩٦٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.