الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ٨٣باب الجروح في اليدين والرجلين
وإن كانت دامية في أحد اليدين فلها كما ذكرنا في الفقار ولا زيادة ولا نقصان من كل بعير نصفه وكذلك الباضعة والمتلاحمة والسمحاق والموضحة.
ومن غيره: إلا أن تكون الموضحة في أحد الزندين فمنهم من يقول إنها نصف موضحة زند وهي نصف موضحة زند. ومنهم من يراها موضحة تامة. قال: والهاشمة والمنقلة في أحد اليدين والرجلين مثل القفا إلا أن يكون كسر في أحد الزندين فلها كسر زند وهو نصف كسر اليد
مسألة: وإن أصيبت يد الأجذم أو رجله فإذا كانت أصابعه بها منفعة فديتها دية كاملة أو رجله، وإن كانت الأصابع قد انفسخت وتقطعت فديتها ثلث دية سالمة. وإن كان فيها شئ من حياة فنظر
أهل العدل
مسألة: وعن رجل كسر ذراع رجل من مواضع عدة فله دية الكسر لكل ذلك، وإن جرحه واحد على يده وكسرها آخر فله إرش الجرح والكسر ولا يكون في الجرح قصاص.
81
١٥٬٩٦٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.