الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ٨٤باب في الثدي
قال: وإذا قطعت حلمة ثدي المرأة فلها عشر من الإبل وإن ذهب منها الرضاع فنصف دية المرأة وهو ربع الدية الكبرى قال وإذا قطعت حلمة ثدي الرجل فلها خمس من الإبل
مسألة: قال أبو المؤثر: إذا قطعت حلمة ثدي المرأة فذهب الرضاع فنصف دية المرأة وما بقي من الثدي بعد ذلك فإن قطع كله فاستؤصل فثلث دية الثدي والثدي ديته نصف دية المرأة قال: وإذا قطعت حلمتي ثدي المرأة فذهب الرضاع ففيها دية المرأة كاملة. قال: وإذا قطعت حلمة ثدي المرأة ولم يذهب الرضاع فديتها عشر من الإبل، قال: وإذا قطعت حلمة ثندوية الرجل كلها فنصف ديته قال: وكذلك إذا قطعتا ثندوياته كلاهما واستؤصلتا فالدية كاملة
•
مسألة: إذا قطعت حلمة ثدي المرأة فلها عشر من الإبل مالم يذهب منها الرضاع فإذا ذهب منها الرضاع فنصف دية المرأة
مسألة: وفي ثدي المرأة إذا قطعت حلمته فلم تمسك اللبن ففيه دية ثدي المرأة كاملة وذلك نصف دية المرأة، وإن أمسك منها اللبن رضع منه الصبي فربع دية ثدي المرأة
•
قال غيره إن كان كذلك فستة أبعرة وربع. قال آخرون: فيه عشر من الإبل. وقال الآخرون: فيه الحكومة والنظر، وقال آخرون فيه ثلث دية ثديها، قال غيره: إن كان كذلك فثمانية أبعرة وثلث.
82