بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ٨٥

باب في الضلوع والجنبين

قال وإذا كسرت ضلوع أحد الجنبين فجبرت على شين كان لها كله أربعة أبعرة، وإذا جبرت على غير شين كان لها بعيران، قال وإذا نفذت في الجنب إلى الجنب. فإن هذه جائفتين فلها ثلثا دية الكبرى، قال: وقد روى عن ابن عباس أنه قال: لها نصف الدية وأما الذي نأخذ به أن لها ثلث الدية لأنها قامت مقام جائفتين ولكل جائفة ثلث الدية

مسألة: وعن رجل كسر جنب رجل قال كل عظم كسر فجبر على غير شين فنصف عشر ذلك العظم

•

مسألة: قال أبو المؤثر: الذي نقول به خمسي عشر ذلك

العظم إذا جبر على غير شين

•

مسألة: قال غيره: معي أنه يوجد في القول أن الجرح على

الضلع جرح مبلغ من حساب ذلك

ومن غيره قال أبو المؤثر: إذا نفذت أحد الجنبين فجافت ضاقت أم اتسعت. فلها ثلث الدية فإن نفذت الجانبين كلاهما ففيهما ثلث

الدية.

مسألة: واعلم أن الجروح في الضلع له جرح جنب والكسر له كسر ضلع لأن الموضحة فى الجنب لها بعيران ونصف كما كانت الموضحة في ضلع واحد أو أكثر فلها موضحة جنب إذا تم عرضها

وطولها راجبة الإبهام

83

١٥٬٩٧٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.