الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ٩٥عقله فله الدية التامة بذهاب عقله وله القصاص بالجرح
•
مسألة: أبو الحواري: وعن رجل ضرب رجلا ضربة في الرّجل فمشت الرجل ضعيفة إلا أنه لم ينش فهو يعرج، وإن كانت هذه الرجل قد شلت وقصرت؟ فإن كانت قصرت اثنتا عشرة أصبعا، ولا تنال الأرض فلها الدية تامة دية الرجل، وإن كانت أقل فبحساب ذلك، وإن كانت لم تنقص إلا وجع فيها وضعف ولا يقف على قياس ذلك، كان له سوم عدلين كما يرون مما نقص من مشيه وما يرون من ضلعه وضعف مشيه
مسألة: وقيل: إذا شلت الرّجل فارتفعت عن الأرض عن الرجل الأخرى إحدى عشر أصبعا ففيها الدية كاملة، وما نقص من
ذلك فبحساب ذلك
93
١٥٬٩٨٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.