الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ٩٦باب في الظفر
وقال في الظُّفْر إذا قلع فنبت على شين فقلوص، وإن نبت على
غير شين ففيه نصف قلوص
مسألة: واذا قلع الظفر فلم ينبت فاسود فله بعير، أو نبت
متعرجم فله بعير، وإن نبت مستو فنصف بعير، وإذا قلع الظفر فلم ينبت وأصابه إنسان فاعر نجم واسود فديته قلوص فإن نبت فنصف قلوص، وقد قيل: ثلث بعير
وفي الحاشية كذلك عن أبي المؤثر: فدية أظفار اليدين والرجلين كلها سواء، وفي الحاشية أيضا في موضع آخر، قال أبو المؤثر الذي نحفظ نصف بعير، وعن الأظفار دياتهن متوالية أم بعضها يزيد على بعض؟ قال: معي أنها متواطية، قلت له فكم دية الظفر؟ قال: معي أنه قيل إذا لم ينبت إلى سنة فديته بعير وإن نبت فديته سوم، وإن اسود ومات فلم ينبت إلى سنة فديته كاملة، قيل له فإن اسود ومات وانقلع فلم ينبت إلى سنة. فالدية كاملة ولو نبت بعد ذلك
•
مسألة: وسئل أبو سعيد عن الأظفار في الرجلين أهي سواء في الدية الصغير والكبير؟ قال: نعم، قيل له: فكم يكون لكل ظفر من الدية؟ قال: بعير فيما قيل، قيل له: وكذلك اليدين؟ قال: نعم.
في
مسألة: ومن حفظ أبي معاوية عن أبي عبد الله وقال: الظفر إذا قلع القصاص، فإن نبت ظفر المقتص منه ولم ينبت ظفر المقتص رجع المقتص على المقتص منه بدية سوم العدول بفضل من نبات الظفر وغير نباته. وإن نبت ظفر المقتص ولم ينبت ظفر المقتص منه كان على المقتص دية الظفر تامة للذي اقتص منه لأنه قد أخذ
حقه فحدث منه حدث غير حقه
•
مسألة: وفي نافذة الظفر سوم، وفي نافذة الضرس سوم.
94