الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ٩٧باب في أصابع اليدين والرجلين
قال: ولكل أصبع عشر من الإبل فإن قطع من الأصبع شيء فبحساب ذلك إلا الإبهام فإن إبهام اليد إذا قطعت من ثلاثة مفاصل كان لها ثلث دية اليد، وليس لإبهام الرجل فضل على الأصابع وأصابع الرجل مثل أصابع اليد
•
مسألة: قال: وإذا قطعت أصابع اليد كلها فلها نصف الدية الكبرى وإن قطعت اليد من المنكب فلها نصف الدية الكبرى وإن قطعت الأصابع وبقى سائر اليد ثم قطعت من بعد ذلك فلها ثلث دية اليد، وإن قطع منها شيء فبحساب ذلك، وكذلك الرجل
•
مسألة: وإذا شلت من الأصابع أصبع فلها ديتها كاملة عشر من الإبل فإن قطعها أحد من بعد ذلك كان لها ثلث ديتها فإن قطع منها شيء فبحساب ذلك، وكذلك الرجل
مسألة: وإذا نفذت في الأصبع من باطنها إلى ظاهرها فلها ثلث دية الأصبع، قال: والنافذة في إبهام اليد نافذتها كنافذة سائر الأصابع يكون ثلث دية الأصبع
ومن كتاب آخر قال أبو المؤثر: جرح الأصبع حيث ماكانت فجرحها خمس دية جرح اليد، قال: وكسر الأصبع حيث ما كان من المفاصل وغيرها خمس دية كسر اليد، قال: لأنهم قالوا: إذا كسرت اليد فإن جبرت على شين ففيها أربعة وإن جبرت على غير شين فلها بعيران قال: وإذا كسرت الأصبع فإن جبرت على شين فخمس أربع قلائص وهو أربعة أخماس قلوص، وان جبرت على غير شين فخمس قلوصين وهو خمسا قلوص، قال: وأما جرح الأصبع فإن دامية الأصبع إذا تمت راجبة في راجبة طولها