الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ٩٨وعرضها فلها عشر بعير، والباضعة خمس بعير، والمتلاحمة ثلاثة أعشار بعير، والسمحاق خمسا بعير، والموضحة نصف بعير، وهو خمس جرح موضحة اليد، قال: لأن جرح موضحة اليد إذا تم راجبة في راجبة فله بعيران ونصف فنصف بعير خمسه، قال: وإذا كان جرح الأصبع هاشماً فله بعير لأن هاشمة اليد لها خمسة أبعرة. قال: وإذا كان جرح الأصبع منقلة فلها بعير ونصف وهو منقلة اليد، ومنقلة اليد لها سبعة أبعرة ونصف، قال وإذا خالط الجرح مخ العظم فله ثلث دية الأصبع فإذا نفذ من الجانبين كلاهما فله ثلثا دية الأصبع، قال: وهذا إذا كان لعظم الأصبع جوف، وإن لم يكن له جوف فينفذ من الجرح فله ثلث دية الأصبع، قال: إلا إن تعنت الأصبع من الجرح، فإن عنتت من الجرح فلها دية تامة
خمس جرح
قال أبو المؤثر: وقد قالوا النافذة والثاقبة بمنزلة الهاشمة إذا لم يخرج منها العظام، قال: وإذا كسرت الإبهام من أي أحد المفصلين كان أو ما بينهما، أو مما يلي العظام، فله خمس كسر دية. قال: وكسرت مما يلي البنصر فلها ثلث دية كسر يده،، قال وأما جرح الصرة في أصبع الإبهام فهو جرح يد، قال: وكذلك ما جاوز المفاصل الثلاثة من الأصابع إلى اليد فما كان من جرح في اليد فجاوز للمفاصل فهو جرح يد
•
مسألة: قال محمد بن محبوب رحمه الله: كل جرح في راجبة الأصبع فهو جرح أصبع ليس جرح راجبة، قال غيره ومعي أنه يخرج في بعض القول أن الجرح على الراجبة جرح راجبة.
96