الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ٩٩باب في دية الأصابع الزائدة
اعلم أن الأصابع الزائدة إذا كانت تامة فديتها كاملة، وكذلك الضرس ولا قصاص فيهما، وهما داخلتان في الدية فإن كانت الأصابع خمسا وكانت زائدة حسبت خمسين بعيرا على ست أصابع فاعطيتها حصتها، وإن كن أكثر إنما لها الحصة
•
ومن غيره: وإن كانت الأصابع سبعا حسبت خمسين بعيرا على سبع أو ثمان أو أكثر فما أصاب كل أصبع من الخمسين أعطيتها فافهم ذلك. قال أبو المؤثر: الأصبع الزائدة والضرس الزائدة فيها حكومة. وليس فيها دية مفروضة
مسألة: من الزيادة المضافة: وسألته عن رجل قطع كف رجل فجاء آخر قطع الأصابع؟ هل تلزمه دية الأصابع تامة؟ قال: نعم.
97
١٥٬٩٨٤ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.