الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ١٠٠باب دية الأصابع
واعلم أن الأصابع كلها سواء وأصابع الرجلين سوى إبهام اليد. فإنها إذا قطعت بما يليها من ضربها كان لها ثلث دية الكف، فإن قطعت من مفصلين فإن لها دية أصبع عشر من الإبل، وإبهام الرجل لا فضل لها، وإنما هي أصبع فإن قطعت أصبع من الأصابع من المفصل الأول فديتها عشر من الإبل، وإن قطعت من المفصل الثاني فإن ديتها ست قلائص وثلثان، وأما إبهام اليد فلها مفصلان، فإن قطعت من الأول فلها عشر من الإبل، وإن قطعت من المفصل الثاني الذي يلي الظفر فلها نصف ديتها خمس من الإبل، فهذا في القطع. وأما الجرح في الأصابع فمنهم من يرى أن كل جرح في مفصل أن له دية مفصل، ومنهم من يقول: جرح أصبع، ووجدنا في الأثر عن أبي عبد الله رحمه الله: أنه جرح أصبع كذلك الجرح على الضلع جرح جنب وليس جرح ضلع. هكذا وجدنا عنه والله أعلم.
كذلك عن أبي المؤثر: فالدامية في الأصبع لها خمس دامية
اليد، وذلك خمس نصف بعير. وإن شئت قلت نصف خمس بعير
قال غيره: وإن شئت قلت عشر بعير فهو كذلك هو أقرب في التسمية والباضعة لها خمسا نصف بعير وهو خمس باضعة، وإن شئت قلت: خمس بعير، والمتلاحمة في الأصبع لها خمس متلاحمة يد، وذلك خمس ونصف من بعير، وإن شئت قلت ثلاثة أعشار من بعير، والسمحاق في الأصبع لها خمس سمحاق يد وهو خمس بعير وهو أربعة أعشار بعير، والموضحة في الأصبع لها خمس موضحة يد وهو نصف بعير، والهاشمة في الأصابع لها خمس هاشمة اليد، وذلك بعير تام، والأصابع على ثلاثة مفاصل لكل مفصل ثلث فإن كُسرت الأصبع من المفصل الأول فلها خمس كسر اليد، وإن
98