الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ١٠١كسرت من المفصل الثالث فلها ثلث خمس كسر يد فيها نظر
مسألة
•
وبابه وحسابه أن لكسر اليد بعيرين إن جبرت على
غير شين، وإن جبرت على شين فلها أربعة أبعرة فتحسب الأصبع إن كانت جبرت على شين ضاعفتها على ما وصفت لك، فإن جبرت على غير شين فكما وصفت، وأما الإبهام فإن كسرت من المفصل الأول فلها كسر يد قال أبو المؤثر: من حيث ماكسرت الأصبع فلها دية خمس كسر اليد
•
مسألة: وإن كسرت من المفصل الثاني الذي يلي الظفر فلها نصف كسرها، وإن كسرت من الإبهام بما يليها من الصرة وإن كان الكسر في الإصبع فديتها دية كسر الإصبع، وكسر أصبع المرأة كنصف أصبع الرجل، وأصبع المرأة تحسب على ثلاثة مفاصل لكل مفصل ثلث
•
قال أبو المؤثر: الأصبع من حيث ما كسرت أو جرحت فلها خمس دية اليد في الكسر وفي الجرح من حيث ما كان الجرح في أي مفاصلها كان
•
قال غيره: ومعي أنه يوجد في بعض القول أن الجرح على الضلع جرح ضلع من حساب ذلك وكسر أصبع اليهودية والنصرانية ثلث كسر يد المصلية، قال أبو عبد الله: إذا اليد من الزندين جميعا. فإن جبرت على شين فلها أربعة أبعرة، وإن جبرت على غير شين فلها بعيران. قال وكذلك الرجل على قدر اليد