الجزء السابع والستون والثامن والستون
الجزء ٥١ · صفحة ١٠٢باب القصاص في الجروح وما أشبه ذلك
قال: ولا قصاص في كسر العظام وإنما فيه الدية
مسألة: قال أبو المؤثر: ذكر لنا أن رجلاً طعن رَجُلاً في رجله بقرن وأتى المطعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب القصاص من الطاعن، فقال له: أقدني منه يارسول الله عسى أنه قال: أنظر حتى يصح جرحك، فأبى أن ينتظر، فقضى له رسول الله صلى
الله عليه وسلم بالقصاص فلما اقتص برئ المقتص منه سويا وعرج المطعون الأول فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يارسول الله إني عرجت وإنه برئ سويا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرتك أن تنتظر فلم تفعل فلا حق لك، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عقل ولا جرح قود في جرح حتى يصح ويبرأ ويعرف ماهو، وبذلك قامت السنة لأنه لا قصاص في الجرح ولا دية حتى يصح. ويبرأ ويعرف ما عاقبته
•
مسألة: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عقل ولا قود في جرح حتى يصح ويبرئ ويعرف ماهو
•
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: باب في الأصابع القصاص قال الله تعالى عز وجل " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص" فالقصاص في النفوس وفيما يدركه فيه القصاص من الجراحات، ويقاس، ولا قصاص فيما قطع في العظام والكسر وإنما القصاص من المفصل وما زاد على المفصل في العظام، فلصاحبه دية على قدر ذلك من تلك الجراحة
•
مسألة: وقال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان به
\ ..