بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والستون والثامن والستون

الجزء ٥١ · صفحة ١٠٣

جرح لا يقتص من صاحبه حتى تبرأ جراحته، والجرح على ما بلغ حتى يبرأ.

ومن غيره قال: نعم الجرح على ما بلغ حتى يبرأ في الدية وما زاد في الدواء من استيكال الدواء، فذلك محسوب وله الدية ولا قصاص وإنما القصاص في الجرح الأصلي وما كان من شلل أو عرج من بعد البرء فلا قصاص فيه، وهو عقل

•

ومن غيره قال: نعم وإن كان الجرح والشلل قبل أن يبرأ فإن المجروح يأخذ إرش ذلك كله، فما كان بعد البرء من شلل أو عرج أو

غير ذلك فلا شيء.

مسألة: ومن استقاد جرحا فأصيب المستقاد منه فهو عقل يلقي على المستقيد دية ما جرح من صاحبه واستقاد منه وبدأ ما فضل من دية عن جرح صاحبه

•

مسألة: وقال: من جرح فقال أخذ إرشا فلما حسب له استقل، فقال: أخذ جرحا أن له ذلك إنما له ليس أن يرجع في نفس

الدم.

مسألة: وسئل عن رجل ضرب رجلا بالسيف عمدا فعرض عليه القصاص فأبى أن يقتص منه ولا عفا عنه، ثم طلب بعد ذلك القصاص منه هل له ذلك أم قد برئ الضارب إذ قد عرض عليه فأبى؟ قال: معي أنه في الحكم لا يبرأ إلا أن يبرئه من حقه أو

يأخذه.

قلت له: أرأيت إن امتنع الضارب أن يعطيه القصاص هل لهذا أن يقتص منه غيلة؟ إذا قدر عليه بضربه بالسيف كما ضربه أم

1.1

١٥٬٩٨٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.